الاتفاق الجنائي بين القاعدة العامة والنصوص الخاصة بجرائم امن الدولة

ناقش قسم القانون العام بكلية القانون والعلوم السياسية بالجامعة العراقية يوم الاربعاء الموافق 30 / 9 / 2020 رسالة ماجستير لطالب الدراسات العليا ( احمد معزز اسكندر ) والموسومة ( الاتفاق الجنائي بين القاعدة العامة والنصوص الخاصة بجرائم امن الدولة ) على قاعة المناقشات بالكلية و تألفت لجنه المناقشة من السادة الافاضل :-
أ.د. أمل فاضل عبد رئيساً .
وأ.م.د. صلاح هادي صالح عضوا .
وأ.م. عباس حكمت فرمان عضوا .
وأ.م.د. محمد حميد عبد عضوا ومشرفا .
يعد الاتفاق الجنائي من ابرز مظاهر الخطورة الاجرامية على امن وسلامة المجتمع ، حيث ان ارتكاب الجريمة بناء على اتفاق مسبق يدل على مستوى متقدم من الاستعداد والتنظيم مما يزيد من خطورة الجرائم المتفق على ارتكابها ، وعلى ذلك ذهبت معظم التشريعات العقابية الى تجريم الاتفاق الجنائي كجريمة قائمة بذاتها بصرف النظر عن تنفيذ الجريمة المتفق عليها .جرم المشرع العراقي الاتفاق الجنائي في موضعين بالمادة ( 55 ) و المادتين ( 175 و 216 ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 النافذ المعدل .
عليه الاتفاق الجنائي جريمة مستمرة لاتنتهي الا بارتكاب الجريمة المتفق عليها او بعدول المتفقين عنها ، ويتحقق الاتفاق الجنائي بتوافر ثلاثة اركان ( ركن مادي ) يتمثل بالاتفاق ذاته و ( موضوع ) ينصب عليه الاتفاق و ( ركن معنوي ) يمثل القصد الجنائي في هذا الاتفاق .
هذا مابينه الباحث ببحثه متوصلا لخاتمة لخص فيها اهم النتائج والمقترحات .

1٬588 المشاهدات