(حماية حقوق المتهم في الدعوى الجزائية)

ناقش قسم القانون العام في كلية القانون والعلوم السياسية – الجامعة العراقية يوم الخميس الموافق ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٢ رسالة الماجستير الموسومة (حماية حقوق المتهم في الدعوى الجزائية) لطالبة الدراسات العليا (اندلس عبد الرحمن فرج حمادي) على قاعة المناقشات في الكلية وتألفت لجنة المناقشة من الاساتذة الأفاضل كل من :-
أ.د. زينب احمد عوين رئيساً
أ.م.د. زمن حامد هادي عضواً
د. اياد عبد الحمزة بعيوي عضواً
أ.م. عباس حكمت فرمان عضواً ومشرفاً
وتناولت الباحثة في دراستها حماية حقوق المتهم في الدعوى الجزائية
فإن من مقتضيات العدالة حماية المجتمع من الجريمة ومرتكبيها ولكن هناك حقوق وحريات للمتهمين لها أهمية أساسية لابد من حمايتها ، وهذا ما نصت عليه اغلب التشريعات بضرورة حماية حقوق المتهم في جميع اجراءات الدعوى الجزائية , منها ما نص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ (المعدل) على جملة من القواعد الاجرائية التي تتبع عند وقوع الجريمة بدءً من مرحلة التحري وجمع الأدلة ومروراً بمرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة حيث تُشكِّل هذهِ القواعد الاجرائية ضمانات مهمة للمتهم , إلا أن هذهِ الاجراءات التي تهدف إلى الكشف عن الحقيقة، يجب ألا تتخذ إلا بالقيود والضمانات التي تكفل معاملة المتهم على اساس أنه بريء حتى تثبت ادانته ، وألا تكون وسيلة لإهدار حقوق المتهم وحرياته، خصوصاً وإنّ دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥قد نص في مادته (٤٦) على أنَّه: “لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه, على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية”. وعليه فإنّه لا يجوز المساس بتلك الحقوق إلا في أحوال الضرورة وبالحدود المقررة قانوناً، وإلا تحققت المسؤولية القانونية في مواجهة من يتعسف في تقييد هذهِ الحقوق دون مراعاة الضمانات والقواعد والاجراءات التي نصت القوانين الجزائية على وجوب التقيد بها , ويرتب البطلان والسقوط وعدم القبول على الجزاءات المفروضة على المتهم والذي يمتد الى كافة اجراءات الدعوى .